علي أكبر السيفي المازندراني
25
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 3 ) : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ؛ وإن كان متعلّقاً بمالها ( 1 ) ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه ، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه ، ولو أذن لها فنذرت انعقد ، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، . . . تحرير الوسيلة 2 : 111
--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 11 : 310 . ( 2 ) - جواهر الكلام 35 : 358 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 23 : 315 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ، الحديث 1 .